أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٨٦ - الثاني في كيفية الحدّ
..........
و النصراني في الخمر و النبيذ ثمانين- الحديث» [١].
و في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: «قضى أمير المؤمنين ٧ أن يجلد اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين» [٢].
و في صحيحة أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «كان علي ٧ يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر ثمانين» [٣]، و نحوها غيرها.
و ما في بعضها من إطلاق الضرب بثمانين من غير تقييده بالجلد ينصرف إلى الضرب جلدا، فإنّه المعهود في الحدود و التعزير خصوصا بملاحظة صحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: «إنّ عليا ٧ كان يقول: إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر، و إذا سكر هذي، و إذا هذي افترى فاجلدوه حدّ المفتري» [٤]، فان المفتري حدّه ثمانون جلدة كما تقدّم.
و ما يظهر في بعض الروايات من كفاية الضرب بالنّعال و السعف، كصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٦ من أبواب حد المسكر، الحديث ٢: ٤٧١.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٦ من أبواب حد المسكر، الحديث ٣: ٤٧١.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٦ من أبواب حد المسكر، الحديث ٤: ٤٧١.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ٣ من أبواب حد المسكر، الحديث ٤: ٤٦٧.