أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢١٧ - الثانية لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت
[الثانية: لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت]
الثانية: لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت، قال في النهاية: على المرأة الرجم (١) و على الصبية جلد مأة بعد الوضع و يلحق الولد بالرجل و يلزم المرأة المهر.
و الاستدلال على عدم مشروعيتها في موارد عدم جواز التأخير في الحدّ يشبه الأكل من القفا، حيث إنّ للسكوني معتبرة اخرى عن أبي عبد اللّه ٧، قال رسول اللّه ٦: «لا كفالة في حدّ» [١].
و أمّا عدم الشفاعة للحاكم في إسقاط الحدّ عن المرتكب أو عدم إجرائه عليه، فهو مقتضى ما دلّ على وجوب إقامة الحدّ على الحاكم مع ثبوت الموجب بالبينة، و أنّه لا يجوز له العفو، بل إذا كان ثبوته بالإقرار فالشفاعة أيضا لا اثر لها، و لو رأى الحاكم الصلاح في جواز عفوه جاز له العفو لا بعنوان الشفاعة.
و في معتبرة السكوني، عن أبي عبد اللّه ٧ قال أمير المؤمنين ٧: «لا يشفعنّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لا يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم- الحديث» [٢].
و الظاهر أنّ الشفاعة فيما لم يبلغ الإمام بأنّ لا يشهدوا عنده و لا يأخذوا المرتكب إليه إذا أحرز ندمه عما فعله، و اللّه سبحانه هو العالم.
(١) ما ذكر الشيخ (قدّس سرّه) في ناحية المرأة يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢١ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١: ٣٣٣.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٤: ٣٣٣.