أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ٢٠٢ - أمّا اللّواط
..........
«حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ» [١].
و في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سمعته يقول:
«حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد و في الرجلان يوجدان في لحاف واحد» [٢].
و مصححة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول:
«كان علي ٧ إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ- الحديث» [٣].
و مصححة أبي عبيدة، عن أبي جعفر ٧ قال: «كان علي إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كل واحد منهما» [٤]، الى غير ذلك.
و قد تقدم أنّ هذه الروايات المثبتة لحدّ الجلد مع السابقة عليها النافية للحدّ و ان كانتا متعارضين إلّا أن يجمع بينهما بأنّ على المجتمعين تحت ثوب واحد حدّ الجلد، أي مائة جلدة إلّا جلده، بقرينة معتبرة عبد اللّه بن سنان، و شهادة مصححة عبد الرحمن بن الحجاج الحاكية لدخول عبّاد البصري مع
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ١: ٣٦٣.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤: ٣٦٤.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ٦: ٣٦٤.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ١٥: ٣٦٦.