أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٨٤ - أمّا اللّواط
و لو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدّب الصبي، و كذا لو لاط بمجنون، و لو لاط بعبده حدّا قتلا أو جلدا، و لو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى، و لو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل، و في ثبوته للمجنون قولان، أشبههما السقوط.
و لو لاط الذّمي بمسلم قتل و ان لم يوقب (١)، و لو لاط بمثله كان الامام مخيرا بين إقامة الحدّ عليه و بين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه الحدّ.
الماتن، من أنّه لو لاط بعبده حدّا قتلا أو جلدا مبني على عموم اللواط، فان كان مع الإيقاب فالقتل و بدونه فالجلد.
و على الجملة اللواط بمعنى الإيقاب يترتب عليه الحد إذا كان المرتكب بالغا عاقلا و بالاختيار، فلو لاط البالغ العاقل بالمجنون قتل العاقل و يجري في المجنون ما تقدّم في زناه، و كذا إذا لاط المجنون بالبالغ العاقل، و قد تقدّم انّه لا يجري الحدّ على المجنون و لكن يجب الممانعة عن ارتكابه، و إذا لاط البالغ بالصبي قتل البالغ إذا كان بنحو الإيقاب و أدّب الصبي، و كذا إذا لاط الصبي بالبالغ، و ما ورد في المزني بها المحصنة أنّها لا ترجم إذا زنى بها الصبي، لأنّ الذي أتى بها غير مدرك لا يجري في اللواط، و التعدي قياس مع الفارق.
(١) و قد نفى الخلاف في وجوب قتله و لو مع عدم الإيقاب، و يذكر أنّ اللواط أشدّ حرمة من الزنا، و قد تقدم ما يدلّ على قتل الكافر إذا زنى بالمسلمة، و انّ الذمي بلواطه هذا قد هتك حرمة الإسلام، و عن بعض انّه خرج عن شرط الذمة.