أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٦٩ - السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما و لا أثم
..........
فإنّها ظاهرة في جواز قتل الزاني بامرأته، بل لا يبعد شمولها إذا كان قتله بعد فجوره بها و لو بمدّة، و لكنها ضعيفة سندا، و دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليها، لاحتمال أنّ فتوى البعض للاعتماد على الروايات المتقدمة، مع أنّ فتواهم جواز قتل الزاني و زوجته المزني بها، مع أنّ الرواية ظاهرها قتل الزاني.
نعم، عن الشهيد في الدروس: روى أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما [١]، و لكن غايته أن تحسب هذه رواية مرسلة لم توجد في كلام من تقدم عليه.
و مع الغضّ عما ذكر فقد يقال: انّ صحيحة داود بن فرقد تعارضها، قال:
سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «ان أصحاب رسول اللّه ٦ قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّه ٦ فقال: ما ذا يا سعد؟ فقال سعد:
قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، فقلت: اضربه بالسيف، فقال: يا سعد كيف بأربعة شهود؟ فقال: يا رسول اللّه بعد ما رأى عيني و علم اللّه ان قد فعل، قال، اي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه ان قد فعل، ان اللّه جعل لكل شيء حدّا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدّا» [٢].
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٤٥ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢: ٤١٣.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٢ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١: ٣٠٩.