أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٦٧ - السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما و لا أثم
..........
اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» [١].
و في رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلال شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم» [٢].
و يقال: إذا جاز فقأ عين المطلع و جرحه أو قتله جاز القتل بالفجور، و لكن لا يخفى هذه الروايات واردة في الدفاع عن العرض و ترخيص للممانعة عن اطلاع الغير بعوراتهم.
و في موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال «اطلع رجل على النبي ٦ من الجريد، فقال له النبي ٦: لو اعلم أنّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتّى افقأ به عينيك قال: فقلت له: و ذاك لنا، فقال: ويحك- أو ويلك- أقول لك إنّ رسول اللّه فعل و تقول ذاك لنا» [٣].
و على ظاهر هذه و ما قبلها أنّ فقأ عين المطّلع أو جرحه للممانعة و الدفاع عن العرض، و قد قيّد الأصحاب الدفاع بما إذا لم ينفع الزجر، و يأتي الكلام فيه في بحث الدفاع، و هذا لا ينطبق على ما يذكر في المقام، و من جواز أن يقتل الزوج الزاني و زوجته المزني بها حال الفجور أو بعده.
[١] الوسائل: ١٩، الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٤: ٤٨.
[٢] الوسائل: ١٩، الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٦: ٤٨.
[٣] الوسائل: ١٩، الباب ٢٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٧: ٤٨.