أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٢٤ - و أمّا الجلد و التغريب
التاسعة، و هو أولى (١).
و في رواية مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: قلت: أمة زنت، قال: «تجلد خمسين جلدة- إلى ان قال:- إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم»، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال:
«لأن الحرّ إذا زنى أربع مرات و أقيم عليه الحدّ قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة» [١]، و هذه لضعف سندها قابلة للتأييد.
و كذا رواية محمّد بن سنان، عن الرضا ٧ فيما كتب اليه «و علّة القتل بعد اقامة الحدّ في الثالثة على الزاني و الزانية لاستحقاقهما- الحديث» [٢].
و بذلك يرفع اليد عن عموم صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي ٧، قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة» [٣].
(١) المشهور بين الأصحاب أنّه يقتل المملوك في الثامنة بعد اقامة الحدّ عليه سبع مرات، و في صحيحة بريد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا زنى العبد جلد خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين، إلى ثماني مرات، فان زنى ثماني مرات قتل و أدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال» [٤].
و لكن عن الشيخ في النهاية على ما قيل، و عن القاضي و الجامع
[١] الوسائل: ١٨، الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢: ٣٨٧.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤: ٣٨٧.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا، الحديث ٣: ٣٨٧.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ٣٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢: ٤٠٣.