أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٢١ - و أمّا الجلد و التغريب
و المملوك يجلد خمسين، محصنا كان أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى،
و أمّا النفي سنة، فقد ادعى عدم ثبوته على المرأة، و المحكي عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد ثبوت النفي في حقّ كل من الزاني و الزانية مع عدم احصانهما، و تردد الشهيد الثاني في ثبوته على المرأة، و أكثر الروايات واردة في حق الزاني، و لكن ورد في بعضها ثبوته للزاني و الزانية.
و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة» [١].
و في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ٧: «قضى أمير المؤمنين ٧ في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما» [٢].
و رواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «كان علي ٧ يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة» [٣].
و يشهد أيضا لعموم النفي و ثبوته في حق المرأة ما ورد في المرأة المستكرهة للزنا و المجنونة أنها لا تملك نفسها و ليس عليها حدّ و لا نفي، فانّ ظاهره عدم ثبوت النفي على المستكرهة أو المجنونة لعدم كونها مالكة لنفسها، و لو لم يثبت في حق المرأة نفي لما كان لذكر النفي وجه.
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٩: ٣٤٨.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢: ٣٤٥.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد الزنا، الحديث ١٢: ٣٤٨.