أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١١٠ - و أمّا الرجم
و ان كان شابا ففيه روايتان، إحداهما يرجم لا غير (١)، و الأخرى يجمع له بين الحدين، و هو أشبه.
و رجم في ذنب واحد» [١].
و قال الشيخ (قدّس سرّه) بعد نقل الخبر: انّ أي لم يحدّ رجلا حدين (علي ٧) تفسير من يونس، و ليس بصحيح، و المشار إليه في قول أبي عبد اللّه ٧: ما نعرف هذا قولهم أنّ رسول اللّه ٦ رجم و لم يجلد، و لو سلّم أنّ المشار اليه فعل علي ٧، و أنّه ٧ لم يجمع بين الحدين في رجل، فلعلّ عدم جمعه ٧ لعدم اتفاق الموضوع للجمع، فلا منافاة مع ما تقدّم.
أقول: لو فرض ظهوره في عدم جواز الجمع بين الجلد و الرجم فيحمل على التقية، لأنّ عدم الجمع بينهما في الشيخ و الشيخة مذهب العامة، حيث ظاهرهم تعيّن الرجم، بلا فرق بين إحصان الشيخ و الشيخة أو عدم احصانهما.
(١) إذا كان الزاني أو الزانية غير شيخ و شيخة، فقد ذكر الماتن أنّ في البين طائفتين من الاخبار، الأولى: انّه يرجم من غير جلد، و الثانية: أنّه يجلد ثم يرجم، و انّ الثانية أشبه، كما حكى الجمع بين الحدين عن الشيخين و المرتضى و ابن إدريس و جلّ المتأخرين بل الى المشهور، و في الانتصار انّه من منفردات الإمامية خلافا لبعض الأصحاب حيث اختاروا الرجم من غير جلد.
و يستدلّ على المنسوب الى المشهور بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٥: ٣٤٦.