کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣١٠ - التشريك بين الموقوف عليهم في الريع
كما هو واضح»[١].
وقال صاحب الجواهر: «كما أنه لا خلاف ولا اشكال في اشتراكهم (الاولاد) في ذلك (الوقف أو الريع) من غير تفضيل لأنه المفهوم عرفاً من اطلاق سبب الاستحقاق المفروض اتحادهم فيه، بل الظاهر دخول الخناثى معهم أيضاً كذلك (من دون تفضيل لبعض على بعض) وإن قلنا أنهم طبقة مستقلّة، لصدق اسم الولد بالمعنى المزبور (التولد من الذكر والانثى) عليها[٢].
وقال في الجواهر: «ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعاً، لاشتراكهم في أصل الوقف الظاهر في التسوية، بلا خلاف أجده فيه، وإن حكي عن ابن الجنيد، لكن لم اتحققه وإنما المحكي عنه أنه روى عن الباقر×: «إذا أوصى بشيء معيّن لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث» والرواية ليست فتوى والوصية غير الوقف، وعلى تقديره «أي على تقدير أن ابن الجنيد يقول بعدم التساوي بين الاعمام والأخوال» فهو واضح الضعف»[٣].
وقال في الشرائع: «وإذا وقف على اقرب الناس إليه، وهم الابوان والولد وإن سفلوا، فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شيء ما لم يعدم المذكورون، ثم الأجداد والأخوة، وإن نزلوا، ثم الاعمام والاخوال على ترتيب الارث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلّا أن يعين التفضيل»[٤].
[١] جواهر الكلام ٢٨: ٤٣، ٤٤.
[٢] جواهر الكلام ٢٨: ١٠٣.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٥٠ و٥١.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٤٤٦.