کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣٢ - الجهة التي ينفق منها على الموقوف وعمارته
ما احتاج اليه مثل الموقوفات المذكورة (ما وقف لمصلحة المسلمين) من السهم المذكور (سهم سبيل الله من الزكاة) أو مما يصرف في وجوه البر»[١].
٤ـ يمكن أن يصرف على عمارة الموقوف بالاقتراض بقصد الاداء بعد ذلك فيما يرجع إليها فقد ذكر صاحب العروة فقال: «يجوز الاقتراض لتعمير الاوقاف المذكورة بقصد الاداء بعد ذلك مما يرجع اليها كمنافع موقوفاتها أو من المنذورات لها... فان العمل المذكور من الاقتراض للتعمير أو البناء وإن كان بالقصد المذكور من افراد البر وسبيل الخير ومصاديقهما».
٥ـ يمكن للمتولي أو الناظر أو أي شخص آخر أن يعمّر الوقف من مال نفسه بقصد الاستيفاء من منافع الوقف أو المنذورات للوقف، قال صاحب العروة «يجوز أن يعمّرها (الاوقاف) من مال نفسه بقصد الاستيفاء عن المذكورات (منافع الوقت أو منذوراته)»
٦ـ كما يجوز الاقتراض لتعمير الاوقاف في عهدتها لا في ذمة نفسه قال صاحب العروة: «يجوز الاقتراض لتعمير المذكورات في عهدتها لا في ذمة نفسه، لكن لابدّ من اعلام المقرِض أن القرض على المسجد أو على المدرسة مثلا لا في ذمة المقترض، وكون العهدة على مثل المسجد اعتباراً عقلائياً صحيحاً، فكما يصح اعتبار (المسجد أو المدرسة) مالكاً للموقوفات عليه أو المنذورات له في نظر العقلاء كذلك يصح اعتبار كون شيء في عهدته».
٧ـ قال صاحب العروة: «يجوز أن يقترض في عهدة الزكاة ووجوه البر ثم يصرف في التعمير أو البناء ثم يأخذ من أحدهما (من الزكاة أو وجوه البرِّ) بعد ذلك».
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٦٨.