کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٨١ - خلاصة البحث
موارد متعددة:
منها: سرقة الوقف.
ومنها: غصب الوقف.
ومنها: وضع اليد على الوقف.
وفي هذه الموارد يكون المتعدي قد اقترف اثماً، كما يكون ضامناً لمنافع الوقف وأصل الوقف، ويتمكّن الحاكم الشرعي من تعزيره على عمله المحرّم.
ومنها: البناء على أرض الوقف بناء يكون منافياً للوقف وحق الموقوف عليهم.
وفي هذا المورد يكون العمل محرّماً كما أنه يستتبع ضمان المنافع ويجوز للحاكم تعزيره على عمله المحرّم. وإذا عمل المتولي هذا العمل يكون قد أخلّ بوظيفته، فإما أن يضمّ له الحاكم شخصاً آخر يمنعه من الأعمال المنافية ويزيل الأعمال المنافية السابقة أو يعزله عن وظيفته لعدم توفر شروط الولاية بعمله هذا.
ومنها: إهمال الأوقاف.
وفي هذا المورد أيضاً يكون المتولي قد أخلّ بوظيفته فيأتي فيه ما قلناه سابقاً فيه.
(٧) ذكر الفقهاء أن اصلاح الوقف مقدّم على قسمة المنافع على الموقوف عليه، سواء اشترط الواقف ذلك أم لا. وذلك لان المتفاهم العرفي من الوقف هو ابقاؤه، وأن أصول المنافع إلى الموقوف عليهم بعد لحاظ إبقائها.
(٨) إن الذي له صفة رفع الدعوى في الوقف هو:
أ) إما متولي الوقف العام (الحاكم الشرعي).