کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٧٤ - إزالة التعدي على الوقف والقوانين الداعمة له
موقوفة بأية صورة من الصور في الوقت الحاضر أن يراجعوا -خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تصويب هذا القانون- دوائر الأوقاف في المناطق التي تقع فيها تلك الأملاك المستأجرة والمتصرفة لمعرفة وضعها الحالي وتسديد بدلات الايجار السابقة وتنظيم سندات الايجار الجديدة طبقاً لاسعار اليوم».
كما نصّت هذه المادة من القانون على أنه في حالة عدم المراجعة وانقضاء المدة المقررة ستقوم منظمة الأوقاف بمنع المتصرفين من التصرف غير القانوني في تلك الأملاك وتنزع عنها أيدي المستأجرين والمتصرفين السابقين.
وهذا القانون خَلَق نشاطاً كبيراً حيث شوهد أن كثيراً من الأوقاف التي وضعت تحت تصرف بعض الأشخاص بايجارات زهيدة نتيجة تساهل أو توصيات الحكومة قد أُعيدت إلى الأوقاف وستستوفى حقوقها.
٢ـ ومن أجل فسح المجال أمام أبناء الشعب لممارسة اشرافهم على ادارة شؤون الأوقاف في البلاد صوّب مجلس الثورة ـفي نفس هذا القانونـ أيضاً على تشكيل لجنة تسمى (مجلس الاُمناء والمشرفين على الأوقاف) وقد كانت هذه المجالس تمارس ولعدة سنوات مسؤوليتها في ادارة الأوقاف وكيفية انتخاب لجان الاُمناء والقيّمين على الأوقاف في البلاد.
٣ـ ثم المادة (٤٩) من الدستور:
فقد كلفت الحكومة ـطبقاً لهذه المادةـ باستعادة الثروات الناتجة من عمليات الربا والاغتصاب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار واستغلال الوظائف و... واعادتها إلى أصحابها.
وقد صوّب مجلس الشورى الإسلامي عام ١٣٦٣ ﻫ ش (١٩٨٤م) على كيفية تنفيذ المادة (٤٩) من الدستور ضمن قانون اشتمل على (١٥) مادة