کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٩٧ - النُّظُم الكفيلة بضبط الأوقاف
هذه المجالس تمارس ولعدة سنوات مسؤولياتها في إدارة الأوقاف وكيفية انتخاب لجان الاُمناء والقيّمين على الأوقاف في البلاد.
٣ـ ثمّ المادة (٤٩) من الدستور: نصّت على أنّ الحكومة مكلّفة ـ طبقاً لهذه المادة ـ باستعادة الثروات الحاصلة من عمليات الربا والاغتصاب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار واستغلال الوظائف و... وإعادتها إلى أصحابها.
وقدصوّب مجلس الشورى الإسلامي فيعام (١٣٦٣ﻫ ش = ١٩٨٤م) على كيفية تنفيذ المادة (٤٩) من الدستور ضمن قانون اشتمل على (١٥) مادة وخمس فقرات، وأبلغها للحكومة لتنفيذها.
وطبقاً للفقرة الثالثة من هذا القانون كلّفت السلطة القضائية بتعيين فروع من محاكمها القانونية في مراكز المحافظات والمدن التي تراها ضرورية للتحقيق والإثباتات الشرعية في الدعاوى المشمولة بالمادة (٤٩) من الدستور؛ لكي تتمكن ـ وفي إطار هذا القانون ـ من استعادة الحقوق الحقيقية للأوقاف.
ومنذ تصويب هذا القانون فقد نظرت المحاكم المختصّة في الكثير من حالات استغلال الأوقاف واستعادة حقوقها، وما زالت هذه المحاكم تمارس نشاطها لحدّ الآن.
٤ـ تنفيذاً لفتوى الإمام الخميني التي أصدرها جواباً على سؤال وجّه إليه من قِبل منظمة الأوقاف عن الأوقاف التي خرجت عن حالتها الوقفيّة والتي يقول فيها: يجب أن تبقى الأراضي الموقوفة على حالتها الوقفية ويعمل بها طبقاً للوقف صوّب مجلس الشورى الإسلامي عام (١٣٦٣ﻫ ش) على قانون يشتمل على مادة واحدة وخمس فقرات، وقد نصّت مادته الواحدة على ما يلي: