کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٣٤ - أثر عزل الناظر على تصرفاته
الاوقاف الخاصة لادارة امور الوقف.
قال صاحب العروة: في مسألة (٧) من الوقف: فيما إذا تصدّى الحاكم الشرعي لتعيين المتولي أو تصدى الواقف لتعيين المتولي الشرعي أو الناظر، فقال: ومع خروجه (المتولي) عن الأهلية (بان عُزل لاي سبب كان) الأمر راجع إلى الحاكم الشرعي في الصورة الاولى وإليه (الواقف) في الصورة الثانية[١].
وامّا إذا فرضنا عدم وجود واقف ولا حاكم شرعي، الامر يرجع إلى الموقوف عليهم في الاوقاف الخاصة لادارة امور الوقف. قال السيّد اليزدي: نعم لهم التصرف في تنميته واصلاحه ونحو ذلك مما هو راجع إلى انتفاعهم به[٢].
أثر عزل الناظر على تصرفاته:
ان تصرفات الناظر على اقسام:
الأول: التصرفات التي كانت قبل العزل ايام وثاقته وقدرته على الادارة فهي نافذة وصحيحة بلا اشكال.
الثاني: واما التصرفات التي كانت قبل العزل ايام خيانته وعدم قدرته على الادارة فهي باطلة أيضاً لعدم الاهليّة له للنظارة.
الثالث: تصرفات بعد العزل وقبل العلم بالعزل، فان كان خائناً في تصرفاته وغير مديرومدبر فيها فهي أيضاً باطلة لزوال الأهلية وان لم يعزل من
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٢٩.
[٢] المصدر نفسه.