کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢٧ - مسوغات عزل الناظر أولاً (الخيانة)
اجارة الوقف واستغلاله لإستقبال ضيوفه.
ومنها: رهن الوقف لأجل مصلحة الناظر والحصول على قرض له بواسطة الرهن.
ومنها: استخلاف المتولّي من ليس بأمين على الوقف.
ومنها: تحميل ديون على الوقف لا مبررّ لها.
ثانياً: عدم قدرة الناظر على ادارة الوقف إمّا لعدم كفاءته أو لعجزه وصيرورته غير قادر على الحركة. وهذا يعني أن الناظر قد فقد الشرط الأساسي للنظارة (الولاية على الوقف)، لان الشرط الأساسي لنظارة هو الكفاءة لإدارة شؤون الوقف وهنا يتمكن الحاكم الشرعي من ضم شخص آخر كفوء له ليتمكن من ادارة شؤون الوقف، ليحصل الشرط الاساسي من النظارة وهو ادارة شؤون الوقف ولو بالاستعانة.
فان كان الناظر غير القادر على ادارة الوقف يعارض ويمانع المعين له في ادارة الوقف فينعزل عن النظارة والولاية.
مثل هذا: عدم عمارة الوقف مع احتياجها إلى تعمير اساسي لجعل الوقف صالحاً للاستعمال وفي هذا المورد يكون الناظر (المتولي) مقتصّراً في نظارته وولايته، وبالتقصير العمدي تزول الوثاقة التي هي الشرط الثاني للولاية والنظارة.
ومثل هذا أيضاً: عدم تنميّة استثمار اموال الوقف إذا كان الوقف على مسجد مثلاً وكان الوقف عليها يدرّ المال الكثير الذي لا يحتاج إليه المسجد في الوقت الحاضر فالولاية والنظارة تستوجب استثمار هذه الاموال التي يملكها المسجد وتنميتها بطرق معقولة موثوقة، فالامتناع من هذه الحالة يكون من فاقدٍ للكفاءة أو للوثاقة في التصرف في امور الوقف، وهنا أيضاً إذا كانت هذه