کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠٢ - ترتيب الوقف على طبقات
ترتيب الوقف على طبقات
إن الترتيب يفهم من ثم، والفاء من قوله الأوّل فالاول أو الاقرب فالاقرب أو الاعلى فالاعلى ومن قوله بطناً بعد بطن على الاشهر وامثال هذه الالفاظ.
قال الإماميّة: قال العلامة في القواعد: «ولو شرط الترتيب أو التفضيل أو الاختصاص لزم»[١].
وقال في مفتاح الكرامة في شرح عبارة العلامة: «بغير خلاف في المسألة وغيرها موجّهاً له جماعة بأنه: شرط لاينافي مقتضى الوقف، فيجب الوفاء به... قال في التذكرة: لو شرط في الوقف تفضيل بعضهم على بعض أو تقديمه أو المساواة اتّبع شرطه، لانعلم فيه خلافاً، ومعناه أنّه لو شرط الترتيب بين الطبقة الاولى والثانية مثلا أو في الاقارب بين الاقرب والأبعد أو تفضيل الذكر على الانثى أو بالعكس أو المساواة بينهما لزم»[٢].
قال في كفاية الاحكام: «ويجب اتباع الشروط المذكورة في عقد الوقف من الترتيب والتشريك والتفضيل، فلو وقف على أولاده وأولاد أولاده اقتضى ذلك تشريك البطون الاخيرة مع الاولى.
[١] القواعد للعلامة ١: ٣٩٣.
[٢] مفتاح الكرامة، للسيد العاملي ١٨: ١١٤.