کتاب الوقف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢٢ - اشتراط أن يكون الموقوف معلوماً
اشتراط أن يكون الموقوف معلوماً
بمعنى أن الوقف هل يشترط فيه أن يكون عيناً مشخصة في الخارج بحيث إن لم يكن الوقف عيناً مشخصة يكون باطلا؟
أما عند الإماميّة:فقد ذكر في القواعد: «لايصح وقف الدَين ولا المطلق كفرس غير معيّن وعبد في الذمة أو ملك مطلق»[١].
وقال في جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد: «أي وكذا لايصح وقف الشيء المطلق الذي ليس بعين من الاعيان كما لو وقف فرساً ولم يعيّن وإن وصفها، أو عبداً كذلك والمراد بقوله: (غير معيّن) إنه غير مشخّص لا أنه غير موصوف، والمراد بقوله: (أو ملك مطلق) أن يقف ملكاً من الاملاك أيها كان ولا يشخصه، ويجوز أن يراد به: أن يقول: وقفت ملكاً ويقتصر على ذلك فإن الوقف لايصح في شيء من هذه المواضع اتفاقاً»[٢].
قال في الجواهر: «وفي المحكي عن السرائر: الاجماع على كونه معلوماً مقدوراً على تسليمه مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، مع أنه
[١] قواعد الأحكام، للعلامة الحلي ١: ٣٩٣.
[٢] جامع المقاصد، للمحقق الكركي ٩: ٥٥.