دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٥٤٣ - (مسألة- ٢) يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهار الشهادتين
..........
عقد قلبه على الشهادتين و لا بد من النظر إليها. و الحمل على صورة عدم تحقق عقد القلب على ما نطق به لسانه، و الروايات هي:
محمد ابن سنان عن ابي عبد اللّه- ٧-: «من شك في اللّه [١] أو في رسوله فهو كافر» [٢]- و رواية سهل: «لا تشكوا فتكفروا» [٣]- و حسن منصور: قلت لأبي عبد اللّه- ٧- من شك في رسول اللّه؟
قال: «كافر» [٤]. و حسنة محمد بن مسلم كنت عند ابي عبد اللّه- ٧- جالسا عن يساره و زرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد اللّه ما تقول فيمن شك في اللّه تعالى؟ قال (ع): «كافر يا أبا محمد» فقال: فشك في رسول اللّه؟ فقال: «كافر» ثم التفت الى زرارة فقال:
«انما يكفر إذا جحد». و في رواية أخرى، «لو ان العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا» [٥].
فان المستفاد من هذه الروايات ان الكفر انما ثبت لهم لأجل ان الشك مقرون بعدم تحقق عقد القلب و جحودهم- كما هو ظاهر حسنة ابن مسلم- سيما إذا كان الجحد قلبيا فيكون الشك المقرون بالجحد موجبا للكفر لكونه- حينئذ- فاقدا لعقد القلب، بخلاف الشك المجرد فإنه يجتمع مع الاعتقاد القلبي فلا يكون موجبا للكفر فيكون الكفر في الشك منحصرا بما إذا لم يعقد قلبه- بل العلم بالخلاف أيضا يلائمه، كما نقل عن ابى سفيان ان النبي- (صلى اللّه عليه و آله)- أمر بأن يقول «اشهد ان لا إله إلا اللّه» فقال،
[١] الوسائل الباب ٦ من أبواب حد المرتد الحديث ٢٢
[٢] أصول الكافي ج ٢ ص ٣٩٩ الطبعة الحديثة (باب الشكر) الحديث ٢
[٣] الوسائل الباب ٦ من أبواب حد المرتد الحديث ٥٣
[٤] الوسائل الباب ٦ من أبواب حد المرتد الحديث ٥٦
[٥] الوسائل الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات الحديث- ٨