دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٥٦٩ - الثامن- يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات
[السابع- تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير]
السابع- تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين (١).
[الثامن- يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات]
الثامن- يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات و بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها (٢).
هذا إذا قلنا بنجاسة ماء البئر، و أما إذا لم نقل بنجاسته و تغير بالنجس فزوال التغير موجب لطهارته- و حينئذ- لا يجرى حكم التبعية كما ذهب اليه الشيخ الأكبر (قده)، إذ لا ملازمة- حينئذ- فإن الدلو يطهر بعد دخوله في الماء. و اما التمسك بالإطلاق المقامي فقد عرفت عدم إمكان الاستناد إليه في مثل المقام- كما هو واضح.
(١) تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى من مسائل ذهاب الثلثين- فراجع
(٢) تقدم الكلام في بحث الغسالة، و حاصله: انا قلنا بان تطهير الإناء مع الماء القليل يستلزم صب الماء عليه و على يده الذي أخذه، فإذا صب عليهما فاليد تطهر كما يطهر الإناء. و أما إذا صب على الإناء فقط من دون صبه على اليد فاليد تتنجس لملاقاتها مع الإناء المتنجس فإثبات طهارة اليد مشكل.
و أما مسألة الغسالة فقد ذكروا أن الماء القليل بمجرد وصوله الى اليد- مثلا- يتنجس و معه كيف تطهر اليد، و أجابوا عن ذلك: بأن الماء بعد وصوله لا يتنجس و لكن بعد خروجه و صيرورته غسالة يتنجس- و على هذا- يتولد اشكال آخر و هو ان الماء الخارج و الماء الموجود ماء واحد و كيف حكم بطهارة أحدهما و نجاسة الآخر، فهذا مشكل جدا و لكن الإجماع قام بل الضرورة من الدين أيضا على ثبوت التطهير بالماء القليل و لا مجال إلا للحكم بطهارة ما بقي من الغسالة في المحل و تمام الكلام في محله.