دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٥١٥ - السابع من المطهرات- الانتقال
[ (مسألة- ١٠) السيلان- و هو عصير التمر]
(مسألة- ١٠) السيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله في الأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر (١).
[السابع من المطهرات- الانتقال]
السابع من المطهرات- الانتقال (السابع) الانتقال (٢)، كانتقال دم الإنسان، أو غيره مما له نفس الى
يلقى في هذا النبيذ حتى يغلي و يسكن ثم يشرب؟ قال (ع) «ذلك حرام» [١].
٧- موثقة عمار «فان كان في أيام الصيف و خشيت ان ينش فاجعله في تنور مسجور قليلا حتى ينش» [٢] فان الظاهر منها انه لو لم يجعله في تنور و نش بنفسه فلا علاج له.
٨- الدعائم [٣]: «و كل ما استخرج من عصير العنب و التمر و الزبيب و طبخ قبل ان ينش حتى يصير له قوام العسل فهو حلال شربه صرفا مشوبا بالماء ما لم يغل». و الظاهر انه لم يغل بنفسه.
(١) لعدم الدليل كما تقدم- فراجع.
(٢) السابع من المطهرات- الانتقال اعلم ان كل دم إذا انتقل من حيوان إلى حيوان آخر بلا فرق بين أن يكون المنقول منه، أو إليه طاهر الدم، أو نجسة لا يخلو عن صور.
[١] الوسائل الباب ٢٥، من أبواب الأشربة المحرمة.
[٢] الوسائل الباب ٢٥، من أبواب الأشربة المحرمة.
[٣] البحار ج ١٤ ص ٩١٤ من طبعه الكمباني