دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٩٨ - (مسألة- ٣٠) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
[ (مسألة- ٢٨) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين]
(مسألة- ٢٨) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين (١)، فلو غسل مرة في يوم، و مرة أخرى في يوم آخر كفى نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس.
[ (مسألة- ٢٩) الغسلة المزيلة للعين]
(مسألة- ٢٩) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء تعد من الغسلات (٢) فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من اجزاء العين فإنها لا تحسب، و على هذا فان زال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، و ان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.
[ (مسألة- ٣٠) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير]
(مسألة- ٣٠) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير و لا حاجة فيها الى العصر لا من طرف جلدها و لا من طرف خيوطها، و كذا البارية بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك لأن الجلد و الخيط ليسا مما يعصر، و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن (٣).
(١) الظاهر من إطلاقات الغسل عدم اشتراط توالي الغسلات، كما يظهر منها عدم اعتبار الفورية في العصر بل يمكن الجزم بذلك. نعم لو حصل الشك في الاعتبار كان الحكم هو استصحاب النجاسة- فتأمل.
(٢) قد صرح المصنف في المسألة الرابعة ان الغسلة المزيلة لا تعد غسلة و لكن اكتفى باستمرار الغسل، و في المقام اكتفى بها. و التحقيق- كما تقدم- انها لا تعد حتى فيما يكفى فيه الغسلة الواحدة.
(٣) قد تقدم الكلام ان النجاسة لو نفذت في الأعماق فغسل الظاهر لا يكفي في طهارة الباطن و ان العصر ليس بمفيد لعدم نفوذ الماء الطاهر فيه ليكون العصر من قبيل إخراج ماء الغسالة، و ينحصر تطهير باطنه بدعوى التبعية كما ادعى ذلك فيما مر عن رواية ابن جعفر عن أكسية المرعزى و الخفاف