دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٩٤ - (مسألة- ٢١) الثوب النجس يمكن تطهيره يجعله في طشت و صب الماء عليه ثم عصره و إخراج غسالته
[ (مسألة- ٢١) الثوب النجس يمكن تطهيره يجعله في طشت و صب الماء عليه ثم عصره و إخراج غسالته]
(مسألة- ٢١) الثوب النجس يمكن تطهيره يجعله في طشت و صب الماء عليه ثم عصره و إخراج غسالته (١)، و كذا اللحم النجس و يكفي المرة في غير البول و المرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء، و الا فلا بد من الثلاث، و الأحوط التثليث (٢).
المظروف إلا بعد الثلث لتنجسه بملاقاة الظرف بعد الغسلة الأولى و الثانية.
فتحصل أن التبعية تحتاج إلى دليل خاص يدل على حصول الطهارة في المظروف، كما في آنية الخمر المنقلب خلا، و كما في محل تغسيل الميت، و هذا الدليل الخاص مفقود فيما نحن فيه و العمومات الدالة على كفاية الغسلة الواحدة في المظروف لو كانت كافية في الدلالة على حصول الطهارة في الظرف بالتبع لدلت على ذلك فيما لو كان الإناء متنجسا بنجاسة سابقة ثم غسلنا فيه هذا المظروف. أما رواية المركن فهي لا تدل على ذلك إلا إذا قلنا ان موردها هو جعل الثوب في المركن ثم جعل الماء عليه و التزمنا بأنه شامل لما يكون في أحدهما رطوبة موجبة للتنجس قبل اراقة الماء، أما لو قلنا بعدم شمولها لما فيه الرطوبة. أو قلنا بأن موردها هو ما كان الماء في المركن و ألقينا الثوب فيه فلا يكون في البين ما يوجب نجاسة المركن كي نقول انه يطهر بالتبع، فلا يكون في الرواية- حينئذ- دلالة على حصول الطهارة بالتبعية، و لو تمت الدلالة على ذلك اقتصر فيها على موردها فلا يتعداها الى مثل الماش و نحوه و لو كان من ذي الغسلتين فضلا عما هو من ذي الغسلة الواحدة، فلا تكون دالة على طهارة المظروف كي يلزمنا الانتقال إلى حصول الطهارة للظرف بالتبع- فلاحظ.
(١) تقدم الكلام على هذه الجهات مفصلا، و كذلك اللحم فيما تقدم من الروايتين- فراجع.
(٢) كلام المصنف- (قدس سره)- مطلق يشمل صورة ما إذا صار