دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٤١ - (مسألة- ٣) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
و الظاهر ان اشتراط عدم التغير أيضا كذلك، فلو تغير بالاستعمال لم يكف (١) ما دام كذلك و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
[ (مسألة- ٣) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى]
(مسألة- ٣) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى، و كذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها (٢).
بأجزاء الصبغ، فان كلا منهما يبقى على حاله بل يطهر الظاهر من اجزاء الصبغ، و ان قلنا بانفعاله بالمتنجس أشكل الأمر في طهارته لأن التنجس قارن الإضافة الموجبة لانفصاله عن الكر الموجب لعصمته، فيكون حاله حال ما لو ألقى الصبغ المتنجس في الكر فغيره بتمامه.
(١) قد علق شيخنا الأستاذ (قده) في المقام ما نصه: «إذا كان بأوصاف النجس، اما التغير بأوصاف المتنجس فالأظهر انه لا بأس به، و لا يعتبر عدمه حتى في التطهير فضلا عن غيره» و لا يخفى ان التغير بأوصاف المتنجس انما لا يكون تغيرا إذا لم يكن موجبا للانقلاب إلى الإضافة، اما إذا أوجبه جاء الاشكال السابق من ناحية الإضافة.
(٢) إذ بعد البناء على طهارتها فلا مانع من استعمالها، و يكفي في ذلك إطلاقات الغسل و عدم وجود مقيد بما عدا ماء الاستنجاء، فما عن المبسوط و الوسيلة من المنع عن استعماله غسالة النجاسات مع القول بطهارتها لا يساعده الدليل. و اما موثقة عمار عن الصادق- ٧- قال: سأل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل؟ قال (ع): «يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر» [١] فلا دلالة فيها على المنع من رفع الخبث بماء الغسالة بعد القول بعدم
[١] الوسائل، الباب ٥٣ من أبواب النجاسات الحديث ١