دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٢٧ - (مسألة- ١٠) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
[ (مسألة- ٨) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره]
(مسألة- ٨) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (١)، أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب.
[ (مسألة- ٩) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع]
(مسألة- ٩) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا- فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز و الا فمشكل (٢).
[ (مسألة- ١٠) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا]
(مسألة- ١٠) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و ان لم يصل فيه أحد (٣)، و يجب تطهيره إذا تنجس.
(١) قد تقدم ان حصير المسجد يعد من اجزائه عرفا و ان لم يكن من اجزائه واقعا، و ليس من جهة إدخال النجاسة أو المتنجس و لو بقاءا.
فان قلنا: بأن القطع أصلح- كما كان إخراجه موجبا لتلف معظمه كما هو الغالب في البواري البالية- جاز القطع، و الا فلا محالة يجب التطهير من دون قطع.
(٢) تقدم الكلام على هذه المسألة، و لكن فرض تنجسه قبل جعل المسجدية لعله يوجب عدم صحة وقفه مسجدا، مع فرض عدم قابليته للتطهير على تأمل في ذلك.
(٣) ينبغي ان يتكلم في المقام من جهتين: (الأولى) في كيفية وقف المساجد، و (الثانية) في مساجد العراق، و ما بنى في الأراضي الخراجية.
(أما الجهة الأولى) فقد حققنا في كتاب البيع ان المسجد عنوان اعتباري و هو عنوان المعبدية، و ينجعل بالجعل كسائر الاعتبارات العقلائية التي أمضاها الشارع المقدس و ما جعل لا يرتفع فتبقى أحكامه من حرمة التنجيس، و وجوب التطهير نعم لو لم يكن بعنوان المسجدية بل جعل وقفا على المسلمين لأجل صلاتهم فهو في