تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٦٥
الربوي فلا - لرجوع مخالفته إلى اعدام الموضوع ونفى الاعتبار، واعتباره مع نفى جميع الاثار لغو لا معنى له، ولو سلم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرعة، لان نكاح المحارم والبيع الربوي غير واقع رأسا عندهم، فاذان يدور امر المسببات دائما بين الوجود والعدم - اللهم الا ان يقال باطلاق الفاسد عليها باعتبار تحققها في محيط اهل العرف فيما كان العرف مساعدا لتحققها مع عدم ترتب الاثار عليها في محيط التشريع، اما مع لحاظ كل محيط فالامر فيه دائر بين الوجود والعدم كما ذكرنا، واما الالتزام بكون المسببات امورا واقعية كشف عنها الشارع، وان ردعه يرجع إلى عدم ترتب الاثار بعد تحققها فهو امر واضح البطلان. الثاني بناء على ان الاسامي موضوعة للصحيح من الاسباب يلزم اجمال الخطاب لان الاختلاف بين الشرع والعرف (ح) يرجع إلى مفهومها لا إلى المصاديق فقط كما التزم به المحقق الخراساني، لان الموضوع له لا يكون العقد الصحيح بالحمل الاولى ولا الشايع لوضوح بطلانهما كما مر نظيره في العبادات، فاذن لا محيص عن القول بوضعها لماهية إذا وجدت لا تنطبق الا على الصحيح المؤثر (فح) لابد من الالتزام بتضييق دائرة المفهوم حتى لا ينطبق الا عليه، ولا يعقل رجوع الاختلاف إلى المصداق مع الاتفاق في المفهوم - وبناء على ذلك يلزم الاجمال في الخطابات وعدم جواز التمسك باطلاقاتها - فمع احتمال دخالة شئ فيها يرجع إلى الشك في الموضوع ويكون الشبهة مصداقية، بخلاف ما إذا كان الوضع للاعم أو للصحيح عرفا، لجواز التمسك بالاطلاق (ح) بعد احراز الموضوع، وبه يرتفع الشك عن القيود والشروط المحتملة. الثالث ربما يقال انه بناء على كون الاسامي للمسببات لا يجوز التمسك بالاطلاق عند الشك لان امر المسبب دائر بين الوجود والعدم كما تقدم، فالتمسك باطلاق ادلة الامضاء للمسببات المعتبرة عرفا، موقوف على رجوع الادلة الرادعة إلى نفى الاثار والخروج تخصيصا لا إلى نفى اصل الاعتبار، لكنك قد عرفت ان نفى الاثار مع امضاء اصل الموضوع لغو جدا بل مخالف لارتكاز اهل الشرع فلابد من القول برجوع الردع إلى نفى الموضوع واخراجه تخصصا عن ادلة الامضاء، و (ح) يشكل التمسك بالاطلاق لصيروة الشبهة مصداقية. لا يقال بناء على كون الاسامي للمسبب لا نسلم اختلاف الشرع مع العرف في المفهوم ضرورة ان مفهوم البيع هو المبادلة المعهودة والاجارة هي نقل المنفعة بالعوض مثلا عند