تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٦١
وان كان مرآة للعناوين، وعليه فمدار اخذ المفهوم هو رفع الحكم عما جعل موضوعا في لسان الدليل كما ان الحكم ثابت عليه ظاهرا، و (ح) يكون مفهوم قولنا لا ينجسه شئ هو ينجسه شئ ولا يضر كونه مرآة لما هو موضوع فتدبر على ان فهم العرف اقوى شاهد اضف إلى ذلك انه لو سلمنا كونه مرآة بالمعنى المتقدم، وان العناوين بكثرتها التفصيلية وقعت موضوعا للحكم، الا انه لا يستفاد من القضية الا الجزئية لان المفهوم ليس الا رفع سنخ الحكم المذكور عن الموضوع، لا اثبات حكم مقامه ومفهوم قولنا لا ينجسه، هو ليس لا ينجسه والقول بان مفهوم ما ذكر هو ينجسه مسامحة نشأت من وضع لازم المفهوم مكانه، و (ح) فمفهوم قوله إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه البول والدم والكلب هو انه إذا لم يبلغ قدر كر ليس لا ينجسه البول والدم والكلب، وهو لا ينافى تنجيس بعضها إذ المفهوم هو سلب السالبة الكلية، وهو يتحقق تارة بالايجاب الجزئي واخرى بالايجاب الكلى (ولو سلم) ان العرف في مثل القضية لا ينتقل إلى سلب السلب بل ينتقل إلى الايجاب فلا اشكال فيما هو مورد نزاع العلمين ان العرف مساعد للايجاب الجزئي وان المفهوم من قوله إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ هو انه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شئ في الجملة لا انه ينجسه كل شئ من العناوين (لا يقال) ان لازم حصر العلة في الكرية الذى هو الاساس لاثبات المفهوم، ان لا يكون لبعض افراد العام علة اخرى غير ما ذكر في الشرطية، والا يكون مخالفا لظهور الشرطية في الانحصار بل ينهدم اساس المفهوم، و (ح) فلازم انحصار العلة في جميع الافراد والعناوين، هو الايجاب الكلى في صورة عدم الكرية فيثبت ان مفهومه هو انه ينجسه كل شئ لانا نقول ما يستفاد من الشرطية في مثل تلك القضايا بعد تسليم المفهوم هو كون الشرط علة منحصرة للعموم وان كان استغراقيا، فلا ينافى عدم الانحصار بالنسبة إلى البعض فبلوغ الكر علة منحصرة لعدم تنجسه بكل نجاسة لا انه علة منحصرة لعدم تنجسه بالبول وعلة منحصرة لعدم تنجسه بالدم وهكذا نعم لو انحلت القضية إلى تعليقات عديدة أو الجزاء إلى كثرة تفصيلية حكما وموضوعا كان لما ذكره وجه، لكن الانحلالين ممنوعان، والدليل الاسد الذى هو فهم العرف ان قطعنا النظر عما يقتضيه الضاعة موافق لما قويناه فصل في مفهوم الوصف وقبل الخوض ينبغى تقديم امرين (الاول) الظاهران محط البحث هو مطلق الوصف