تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٠٢
فرد بالخصوص، (وعليه) فالحكم الفعلى بالمعنى المتقدم فعلى، على عنوانه وان كان بعض المكلفين معذورا في عدم امتثاله، وان اريد بقيد المندوحة، كون العنوانين مما ينفكان بحسب المصداق في كثير من الاوقات وان لم يكن كذلك بحسب حال بعض المكلفين، فاعتبار المندوحة وان كان لازما في هذه المسألة لكن لا يحتاج إلى تقييد البحث به فان تعلق الحكم الفعلى بعنوان ملازم لمنهى عنه فعلا، مما لا يمكن للغوية الجعل على العنوانين بل لابد للجاعل من ترجيح احد الحكمين على الاخر أو الحكم بالتخيير مع عدم الرجحان فتقييد العنوان بالمندوحة غير لازم على جميع التقادير الخامس ربما يقال ان النزاع انما يجرى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع و اما على القول بتعلقها بالافراد فلا مناص عن اختيار الامتناع (اقول) الحق جريانه في بعض صور القول بتعلقها بالافراد وعدم جريانه في بعض آخر اما الثاني ففى موردين الاول ما إذا قلنا بتعلقها بالفرد الخارجي الصادر عن المكلف، ولكنه بديهى البطلان لكون الخارج ظرف السقوط لا الثبوت، ولم يظهر كونه مراد القائل كما سبق (الثاني) ما إذا اريد من القول بتعلقها بالافراد هو تعلقها بها مع كل ما يلازمها ويقارنها حتى الاتفاقيات منها فلو فرضنا ايجاد الصلوة في الدار المقصوبة، يكون متعلق الامر هو الطبيعة مع جميع ما يقارنها حتى وقوعها في محل مغصوب بحيث اخذت هذه العناوين في الموضوع ويكون متعلق النهى هي طبيعة الغصب مع ما يقارنها حتى وقوعها في حال الصلوة و (عليه) يخرج المفروض من مورد النزاع لكون طبيعة واحدة وقعت موردا للامر والنهى ويصير من باب التعارض، إذ البحث فيما إذا تعدد العنوان وان اتحد المعنون، و (اما الاول) اعني الصور التى يمكن فيها جريان النزاع فكثير (منها) ان يراد من تعلقها بالافراد تعلقها بها بالعنان الاجمالي لها بان يقال ان معنى صل اوجد فرد الصلوة فيكون فرد الصلوة فرد الغصب عنوانين كليين منطبقين على معنون واحد كالامر بطبيعة الصلوة، والنهى عن طبيعة الغصب و (منها) ان يراد تعلقها بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخصة أو امارات التشخص كطبيعي الاين ومتى فيكون الواجب طبيعة الصلوة مع مكان كلى وهكذا ساير العناوين والحرام الطبيعة الغصبية المتصفة بالوضع والمكان الكليين وغيرهما (كك) فاختلف العنوانان وان اتحد المعنون، و (منها) ان يراد تعلقهما بالوجود السعي من كل