تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٢١
فلو اخذ في العمل الذى هو في سلسلة المعاليل يلزم ان يكون الشئ علة لعلة نفسه فإذا امتنع تعلق الارادة التكوينية امتنع تعلق التشريعية لانها فرع امكان الاول. ولك ان تذب عن الاول ببعض ما قدمناه في قصد الامر (اضف إليه) انه يمكن ان يقال ان للصلوة مصلحة بنحو الجزء الموضوعي ولما رأى المكلف ان قصدها متمم للمصلحة (فح) لا محالة تصير داعية إلى اتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم كون الداعي داعيا. وبذلك يتضح قطع الدور فان قصد المصلحة التى هي جزء الموضوع يتوقف عليها وهى لا تتوقف على القصد، وبما ان المكلف شاعر بان هذا القصد موجب لتماميه الموضوع وحصول الغرض، فلا محالة تصير داعيا إلى اتيان الفعل قاصدا (نعم) لا يمكن قصد تلك المصلحة مجردة ومنفكة عن الجزء المتمم، وفيما نحن فيه لا يمكن التفكيك بينهما واما الجواب عن الثالث فبمثل ما سبق من ان الداعي والمحرك إلى اتيان المأمور به بعض المبادى الموجودة في نفس المكلف كالحب والخوف والطمع: وتصير تلك المبادى داعية إلى طاعة المولى باى نحو امر وشاء، فإذا امر باتيان الصلوة بداع المصلحة تصير تلك المبادى المتقدمة داعية إلى اتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم تأثير الشئ في علته الا ترى انك إذا احببت شخصا جليلا حبا شديدا فامرك باتيان مبغوض لك تجد في نفسك داعيا إلى اتيانه لاجل حبه وارادة طاعته وطلب مرضاته من غير لزوم الدور الثالث انك قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان اخذ قصد الامر والامتثال أو غيره من قصد المصلحة والمحبوبية في المتعلق، فعليه يقع هذه العناوين في عرض سائر الاجزاء والشرائط من المؤثرات في الغرض فيجب على المولى بيان تلك الامور لو كان واحد منها دخيلا في الغرض فلو احرزنا كونه في مقام بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه ومع ذلك لم يظهر في خلال بيانه من هذه العناوين عين ولا اثر، يستكشف عدم دخالتها في الغرض المطلوب. (فان قلت) ان التمسك بالاطلاق انما يصح إذا كان كل من وضع القيد ورفعه بيد الامر، ولكن باعثية الامر وداعويته إلى المتعلق لازم ذاتي لا تنفك عنه، ولا عن متعلقه اما عن الامر فواضح واما عن المتعلق لان الداعي إلى الامر بالشئ هو جعل الداعي إلى الاتيان به فمتعلق الامر هو طبيعة الفعل التى جعل المولى داعيا للعبد إلى الاتيان بها لا مطلق