تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٢٤٨
ايجادهما في الخارج و (بالجملة) يمكن ان يتصور تزاحم الحكمين الكليين في مقام الامتثال، (فح) نسئل ان الارادة المتعلقة على هذا العنوان هل باقية على سعتها وعمومها بالنسبة إلى حال التزاحم التى فرضنا ان المولى توجه إلى حال التزاحم حين تعلق الارادة، اولا، فعلى الاول يلزم تعلق الارادة التشريعية بشئ محال وعلى الثاني يلزم التقييد في جانب الارادة ولازمه التقييد في جانب الخطاب وليس الكلام في مفاد اللفظ حتى يقال ان الاطلاق ليس معناه التسوية في جميع الحالات بل في الارادة المولوية التى لا تقبل الاجمال و الاهمال قلت ليس معنى عدم الاهمال الثبوتي ان الحاكم حين الحكم يلاحظ جميع الحالات الطارية على التكليف والمكلف، ويقايس التكليف مع ساير تكاليفه جمعا و مزاحمة، ضرورة بطلان ذلك بل المراد من عدم الاهمال هو ان الامر بحسب اللب اما ان تتعلق ارادته وحكمه بنفس الطبيعة بلا قيد فتكون الطبيعة بنفسها تمام الموضوع، واما ان تتعلق بها مع قيد أو قيود فتكون موضوعها هو المقيد، والاهمال انما هو في مقام البيان لافى مقام الواقع واما الحالات الطارية للمكلف أو للتكليف بعد جعله، فهى ليست دخيلة في الموضوع حتى يتقيد بها أو يكون الحاكم ناظرا إليها، فالحاكم في مقام الحكم لا ينظر الا إلى موضوع حكمه وكل ما، هو دخيل فيه لاغير (ثم) ان ما ذكرناه من النقض والابرام حول الاحكام القانونية أو الارادة المولوية انما هو بالنظر إلى القوانين العرفية المرسومة بين الموالى والعبيد والرعايا والسلاطين، واما الاحكام الشرعية فهى بما انها مشتملة على زجر وبعث وان الاحتجاج مطلقا امر عقلائي فلابد ان يسلك فيها في قضية الاحتجاج ما سلكناه في العرفيات (واما الارادة) المولوية فيه سبحانه وكيفية تعلقها بالاشياء تكوينا كان أو تشريعا فلا يصل إليه افهامنا فلابد من الاستمداد منه عزوجل وقد حقق عند اهله ان التشريع داخل في النظام الا لهى الكلى وتعلق الارادة الازلية به نحو تعلقها بالنظام التكويني والتفصيل يطلب من مظانه الرابع من الوجوه المحررة لرد دعوى شيخنا البهائي ما سلكه اساطين العلم آخذين بنيانه من الشيخ الاكبر كاشف الغطاء وان كان لبه موجودا في كلمات المحقق الثاني (قده) قد بالغ مشاهير العصر في الفحص والتحقيق حوله، وكل اوضحه