تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١٤٢
الحصة بنحو القضية الحيينية أو الحصة الملازمة للغاية (ففيه) مضافا إلى عدم كونه معقولا لان الاعدام لا ميز فيها وان صيرورة الحصة حصة لا يمكن الا بالتقيد ولا تتوجه النفس إلى حصة دون غيرها ما لم يتعين بالقيد، ان الصحة بما انها ملازمة لامر غير مقدور فهى غير مقدور لا يمكن تعلق الطلب بها و (ان شئت قلت) ان الايجاب بنحو القضية الحينية ايضا انما يتصور فيما إذا كان الظرف موجودا أو يكون ايجاده تحت قدرة المكلف وهما مفقودان ههنا فان الوجوب حين وجود ذى المقدمة لا يتصور والمفروض ان ايجاده غير مقدور (نعم) يمكن ان يقال ان الواجب أي ما يقع على نعت الوجوب هو ما يتعقبه اختيار المولى بنحو الشرط المتأخر فلا يكون الواجب هو المقدمة الموصلة ولو بنحو القضية الحيينية على نحو الاطلاق حتى يلزم عليه تحصيل القيد، بل الواجب هو المشروط بالشرط المتأخر، فإذا اتى بها ولم يتعقبها اختياره يكشف ذلك عن عدم وجوبها (فح) يخرج عن موضوع تبديل الامتثال فتدبر الموضع الثاني في ان الاتيان بالفرد الاضطراري مقتض للاجزاء اولا وفيه مقامان (احدهما) في الاعادة ولا يخفى ان البحث من هذه الجهة انما هو فيما إذا كان المكلف مضطرا في جزء من الوقت فاتى بوظيفته ثم طرء الاختيار، وفيما إذا كان الامر باتيان الفرد الاضطراري محرزا ويكون العذر غير المستوعب، موضوعا للتكليف لان الكلام في ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري مجزاولا وهو فرع وجود الامر (وبالجملة) البحث فيما إذا كان الاضطرار في بعض الوقت موضوعا للتكليف بالاتيان، واما إذا دلت الادلة على ان استيعاب الاضطرار موضوع للاتيان فهو خارج عن محط البحث، لانه مع عدم الاستيعاب لا امر هنا ولا مصداق للمأمور به حتى نبحث عن اجزائه كما ان من مقتضى البحث ايضا هو طرو الاختيار في الوقت مع اتيان المأمور به فلو استوعب العذر ولم يظهر الاختيار فهو خارج عن موضوع الاعادة (ثم) انه على المختار من وحدة الامر والمطلوب وان الاختلاف في الكيفيات الطارئة من خصوصيات المصاديق لا من مكثرات الطبيعة، يكون اجزاء الماتى به الاضطراري في غاية الوضوح، إذ العبد يكون مخيرا عقلا أو شرعا بين الاتيان بمصداقه الاضطراري في الحال وبدارا، وبين انتظار آخر الوقت والاتيان بالفرد الاختياري وقد عرفت ان امتثال كل امر، مسقط لامره، والمفروض ان المأمور به في حال الاضطرار مصداق