بهجة النفوس والأسرار - الشيخ أبي محمّد عفيف الدين عبد الله بن عبد الملك المرجاني - الصفحة ٢٤٩
رسول الله ، ٦ ، ولكن يهش هشا رفيقا [١].
الفصل الحادي عشر
في تحديد حدود حرم المدينة الشريفة
روى أبو داود في سننه [٢] ، من حديث علي ـ رضياللهعنه ـ عن النبي ، ٦ قال : «المدينة حرام ما بين عير [٣] إلى ثور [٤] ، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ، ولا عدل ، ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها / ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره».
وروينا في الصحيحين [٥] ، من حديثه أيضا ، عن النبي ، ٦ ، أنه قال : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة
[١] أخرجه أبو داود في سننه باب تحريم المدينة عن جابر برقم (٢٠٣٨) ٢ / ٢١٧ ، وذكره ابن النجار في الدرة الثمينة ٢ / ٣٣٨.
[٢] أخرجه أبو داود في سننه عن علي برقم (٢٠٣٤ ، ٢٠٣٥) ٢ / ٨١ ، وذكره ابن النجار في الدرة الثمينة ٢ / ٣٣٧.
[٣] عير : بفتح العين المهملة وسكون الياء ، جبل مشهور بالقرب من ذي الحليفة. انظر : ياقوت :معجم البلدان ٤ / ١٧١ ، الفيروز ابادي : المغانم ص ٢٨٧ ، السمهودي : وفاء الوفا ص ٩٢.
[٤] ثور : بالمثلثة ، جبل صغير خلف جبل أحد من شماليه. انظر : المطري : التعريف ص ٦٨ ، ٦٩ ، الفيروز ابادي : المغانم ص ٨١ ، السمهودي : وفاء الوفا ص ٩٢.
[٥] أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة عن علي برقم (١٨٧٠) ٢ / ٢٧٠ ، ومسلم في كتاب الحج باب فضل المدينة عن علي برقم (٤٦٧) ٢ / ٩٩٤ ، وأبو داود في سننه عن علي برقم (٢٠٣٤) ٢ / ٢١٦.