حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٣٨١ - الفصل الثالث«في بيان أنواع التداوي الواردة عن الأئمة
النصرانيّ و اليهودي و يتّخذ له الأدوية. فقال: لا بأس بذلك، إنّما الشفاء بيد الله تعالى[١].
- عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشرب الدواء و ربما قتله و ربما يسلم منه و ما يسلم أكثر. قال. فقال: أنزل الله الداء و أنزل الشفاء، و ما خلق الله داء إلّا جعل له دواء، فاشرب و سمّ الله تعالى[٢].
- سئل الباقر (ع) عن الرجل أو المرأة يذهب بصره، فيأتيه الأطبّاء فيقولون:
نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلّي؟ فقال: «فمن إضطرّ غير باغ و لا عاد ...»[٣].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نبّيا من الأنبياء مرض، فقال: لا أتداوى حتّى يكون الّذي أمرضني هو الّذي يشفيني، فأوحى الله تعالى إليه: لا أشفيك حتى تتداوى، فإنّ الشفاء منّي[٤].
- عن إسماعيل بن الحسن المتطبب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إنّي رجل من العرب، ولي بالطبّ بصر، و طبّي طبّ عربيّ و لست آخذ عليه صفدا[٥]. فقال: لا بأس. قلت: إنّا نبطّ[٦] الجرح و نكوي بالنار. قال: لا بأس. قلت: و نسقي هذه السموم: الإسمحيقون، و الغاريقون. قال: ليس في الحرام شفاء[٧].
- عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرّجل يشرب الدواء و يقطع العرق، و ربّما انتفع به و ربّما قتله. قال: يقطع و يشرب[٨].
[١] - البحار: ج ٥٩، ص ٦٥، ح ٩.
[٢] - البحار: ج ٥٩، ص ٦٦، ح ١٠.
[٣] - البحار: ج ٥٩، ص ٦٦، ح ١١.
[٤] - البحار: ج ٥٩، ص ٦٦، ح ١٥.
[٥] - الصفد- محرّكة: العطاء.
[٦] - بطّ الجرح: أي شقّه.
[٧] - البحار: ج ٥٩، ص ٦٦، ح ١٦.
[٨] - البحار: ج ٥٩، ص ٦٧، ح ١٧.