حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٣٢٢ - الفصل الثاني عشر آداب غسل الجمعة و سائر الأغسال
من ذو الحجة و غسل يوم عرفة و غسل ليلة النصف من رجب.
- و عن رسول الله ٦ أنه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه[١].
و من الأغسال المستحبة غسل يوم السابع و العشرين من رجب و هو يوم المبعث النبوي، و غسل ليلة النصف من شعبان (و هي ليلة ولادة قائم آل محمد ٦).
و غسل يوم الثامن عشر من ذي الحجة و هو يوم غدير خم، و غسل يوم الرابع و العشرين من ذي الحجة و هو يوم المباهلة، و غسل يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة، و هو يوم دحو الأرض، و غسل يوم النيروز الذي دلّ عليه حديث معلّى بن خنيس، و يستحب أيضا الغسل لإحرام الحج أو العمرة.
و بعض العلماء أوجبه، و لكن الأحوط عدم تركه، و من الأغسال المستحبة الغسل لزيارة النبي ٦ و لزيارة الأئمة المعصومين (ع) عن قرب أو بعد، و الغسل للاستخارة مطلقا و خصوصا في الصلوات الخاصة للاستخارة و الغسل للصلاة المخصوصة لقضاء الحاجة و غسل التوبة من الذنوب.
و يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف على من تركها عمدا و قد احترق القرص كله، و قال البعض بوجوبه و الأحوط عدم تركه و الغسل لمن أراد دخول مكة المكرمة و لأجل دخول الكعبة الشريفة و لأجل الطواف و لأجل الدخول إلى حرم المدينة المنورة، و للدخول لمسجد الرسول ٦، و الغسل لأجل ذبح الهدي، و غسل الولد بعد الولادة كما تقدم، و الغسل يوم ولادة النبي ٦ في السابع عشر من ربيع الأول، و الغسل لصلاة الاستسقاء. و اعلم أن الأغسال الواجبة و المندوبة كثيرة لا تحصى و من يريد الاطلاع أكثر فعليه مراجعة كتب العبادات و كتب الحديث و لا سيما بحار الأنوار.
[١] - الوسائل: ج ٢، ص ٩٥٩، باب ٢٢ من أبواب الأغسال المسنونة، ح ١.