حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٩٣ - الفصل الأول في الأواني التي يجوز استعمالها في الأكل و الشرب، و فيما ورد النهي عنها
- عن الإمام الكاظم (ع): عن رسول اللّه ٦ أنه قال: آنية الذهب و الفضّة متاع الذين لا يوقنون[١].
- عن ابن أبي المقدام قال: رأيت عبد اللّه (ع) قد أتي بقدح من ماء فيه ضبّة[٢] من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه[٣].
- عن بريد، عن أبي عبد اللّه (ع) أنّه كره الشّرب في الفضّة و في القدح المفضّض، و كذلك أن يدهن في مدهن مفضّض و المشطة كذلك[٤].
- عن علي بن إسباط، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سمعته يقول و ذكر مصر:
قال رسول اللّه ٦: لا تأكلوا في فخارها و لا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة و يورث الدياثة[٥].
[١] - الوسائل: ج ٢ ص ١٠٨٤ باب ٦٥ من أبواب النجاسات ح ٤.
[٢] - الضبّة: جمع ضباب: شيء من حديد أو صفر يشعب به الإناء.
[٣] - الوسائل: ج ٢ ص ١٠٨٦ باب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٦.
[٤] - الوسائل: ج ٢ ص ١٠٨٥ باب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٢.
[٥] - الوسائل: ج ٢ ص ١٠٩٧ باب ٧٦ من أبواب النجاسات ح ٤.