حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٥٤٢ - الفصل الأول -«إفشاء السلام و فضله و آدابه»
- عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه (ع) قال: ستّة لا يسلّم عليهم:
اليهودي، و المجوسي و النصراني، و الرجل على غائطه و على موائد الخمر و على الشاعر الّذي يقذف المحصنات، و على المتفكّهين بسبّ الأمهّات[١].
- عن الصّادق عن أبيه (ع) قال: لا تسلّموا على اليهود و لا على النصارى، و لا على المجوس، و لا على عبدة الأوثان، و لا على موائد شراب الخمر، و لا على صاحب الشطرنج و النرد، و لا على المخنّث، و لا على الشاعر الّذي يقذف المحصنات، و لا على المصلّي و ذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام لأن التسليم من المسلم تطوّع و الردّ عليه فريضة. و لا على آكل الربا، و لا على الرجل جالس على غائط، و لا على الّذي في الحمام، و لا على الفاسق المعلن بفسقه[٢].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: السلام على اللاهي بالشطرنج معصية و كبيرة موبقة، و اللّاهي بها و الناظر إليها في حال ما يلهي بها، و السلام على اللّاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء[٣].
- عن الصادق، عن أبيه (ع) عن النبي ٦ قال: إذا قام الرجل من مجلسه فليودّع إخوانه بالسّلام فإن أفاضوا في خير كان شريكهم، و إن أفاضوا في باطل كان عليهم دونه[٤].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: يسلّم الصغير على الكبير و المارّ على القاعد و القليل على الكثير[٥].
- عن عليّ بن حمّاد أنّ رسول الله ٦ قال ليسلّم الراكب على الماشي و إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم[٦].
[١] - البحار: ج ٧٣ ص ٨ ح ٣٣.
[٢] - البحار: ج ٧٣ ص ٩ ح ٣٥.
[٣] - البحار: ج ٧٣ ص ١٠ ح ٤٣.
[٤] - البحار: ج ٧٣ ص ٩ ح ٣٦.
[٥] - الكافي: ج ٢ ص ٦٤٦ ح ١.
[٦] - البحار: ج ٧٣ ص ٧ ح ٢٦.