حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢١١ - الفصل التاسع آداب العقيقة و حلق الرأس
الحسين (ع) و أن السيدة الزهراء (ع) عقّت عنهما في اليوم السابع، و أعطت القابلة رجل العقيقة و دينار، و إذا كانت العقيقة جمل فينبغي أن يكون عمره خمس أوست سنوات فما فوق، و إذا كانت عنزة. فينبغي أن يكون عمرها سنة أو سنتين فما فوق.
و إذا كانت من الغنم فينبغي أن يكون عمرها ستة أشهر و الأفضل سبعة أشهر فما فوق و يجب أن لا تكون مخصيّة، و الأفضل أن لا تكون مكسورة القرن و لا مأخوذ من لحمها (كالألية) و أن لا تكون هزيلة، و لا عمياء، و لا تكون عرجاء.
و في رواية أخرى ورد أنه تعطي القابلة ثلث العقيقة[١].
- و قال مشهور العلماء بأن العقيقة إمّا أن تكون جمل أو غنم أو عنز.
- عن الإمام الصادق (ع) قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها[٢].
- و قال المصنف أن المشهور بين العلماء أن تكون عقيقة الذكر ذكرا و عقيقة الأنثى أنثى.
- و ورد أنّه لا بأس أن تكون عقيقة الأنثى و الذكر، ذكرا أو أنثى، و يستحب أن لا يأكل الأب و الأم من لحم العقيقة، و تتأكد الكراهة في أكل الأم منها، و الأفضل أن لا يأكل منها عيال الأب و الأم و هم الذين يعيشون معهم في البيت الواحد، و يستحب أيضا أن لا يكسر للعقيقة أي عظم بل يقطع لحمها من حيث هو متصل. و يستحب أيضا عدم التصدّق بلحمها بل إنه يطبخ على الأقل بالماء و الملح، و لو تصدّقوا بلحمها فلا بأس و هو جيد، و إذا لم يقدروا على تحصيل العقيقة فمن الأفضل أن لا يتصدّق بقيمتها بل يصبروا حتى يقدروا على تحصيل العقيقة. و لا يشترط في الذين يطعمون من العقيقة أن يكونوا فقراء و إن كان الأفضل ذلك، و المشهور أيضا بين العلماء أن يبدأ أولا بحلق رأس الطفل ثمّ يعقّ عنه.
- عن أبي عبد اللّه قال: عقّ عنه و احلق رأسه يوم السابع و تصدّق بوزن شعره
[١] - الكافي: ج ٦ ص ٣٢ ح ٢.
[٢] - الكافي: ج ٦ ص ٣٠ ح ٢.