حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢١٠ - الفصل التاسع آداب العقيقة و حلق الرأس
اللّه بن عليّ فقال له: يقول لك عمّك: إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها. فما ترى نتصدّق بثمنها؟ قال: لا، إنّ اللّه يحبّ إطعام الطعام و إراقة الدّماء[١].
- عن إدريس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المولود يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه؟ فقال إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه. و إن مات بعد الظهر عقّ عنه[٢].
- عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) إنّي و اللّه ما أدري كان أبي عق عنّي أم لا، قال فأمرني أبو عبد اللّه (ع) فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير[٣].
- عن أبي عبد اللّه (ع) في المولود قال: يسمّى في اليوم السابع و يعقّ عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره فضّة، و يبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك و يطعم منه و يتصدّق[٤].
- عن أبي عبد اللّه (ع) قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزورا، و سمّه و احلق رأسه يوم السابع و تصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة. و أعط القابلة طائفا من ذلك، فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك[٥].
- عن أبي عبد اللّه (ع) قال: العقيقة يوم السابع و تعطي القابلة الرّجل مع الورك، و لا يكسر العظم[٦].
- عن أبي عبد اللّه (ع) قال: بأنّه يعطي القابلة ربعها، فإن لم يكن قابلة فلأمّه تعطيه لمن تشاء و يطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل[٧].
- و ورد في رواية أخرى عن الإمام الرضا (ع) أن رسول اللّه ٦ أذّن في أذن
[١] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٤٥ باب ٤٠ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٢] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٧٠ باب ٦١ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٣] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٤٥ باب ٣٩ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٤] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٤٩ باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٥] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٥١ باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٧.
[٦] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٥٠ باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥.
[٧] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٥٢ باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١٥.