حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الثامن«أحكام أيام الحمل و آداب يوم الولادة و تسمية الطفل»
و بأهلي و بأبويّ و بأهل الأرض كلّهم جميعا الفداء لرسول اللّه ٦، لا تسبّه و لا تضربه و لا تسيء إليه، و اعلم أنّه ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد إلّا و هي تقدّس كلّ يوم[١].
- عن أبي عبد الله قال: إنّ رسول اللّه ٦ دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمّى بها، فقبض و لم يسمّها، منها الحكم و حكيم و مالك، و ذكر أنها ستة أو سبعة ممّا لا يجوز أن يسمّى بها[٢].
- عن أبي عبد اللّه (ع) قال: إنّ النبي ٦ نهى عن أربع كنى: نهى عن أبي عيسى و عن أبي الحكم و عن أبي مالك و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا[٣].
- ورد في بعض الأحاديث أنّه لا تسمّوا (يس) لأنّه مخصوص بالنبي محمد ٦[٤].
- عن النبي ٦ قال: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمّد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلّا كان خيرا لهم[٥].
- عن النبي ٦ قال: إذا سمّيتم الولد محمّدا فأكرموه و أوسعوا له في المجلس و لا تقبحّوا له وجها[٦].
- قال الرّضا (ع) البيت الّذي فيه محمّد يصبح أهله بخير و يمسون بخير[٧].
- عن الإمام الرضا (ع) قال: ينبغي تعيين إسم الولد في اليوم السابع[٨].
[١] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٢٦ باب ٢٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٤.
[٢] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٣٠ باب ٢٨ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٣] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٣١ باب ٢٩ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٤] - الكافي: ج ٦ ص ٢٠ ح ١٣.
[٥] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٢٧ باب ٢٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٨.
[٦] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٢٧ باب ٢٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٧.
[٧] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٢٧ باب ٢٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٦.
[٨] - البحار: ج ١٠١ ص ١١٦ ح ٤٣ و ص ١٣٠ ح ١٨.