حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢٠٢ - الفصل الثامن«أحكام أيام الحمل و آداب يوم الولادة و تسمية الطفل»
فإنّ الصبيّ إذا غذّي في بطن أمّه باللبان إشتدّ عقله. فإن يك ذكرا كان شجاعا و إن ولدت أنثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوجها[١].
- عن أبي جعفر (ع) قال كان عليّ بن الحسين (ع) إذا حضرت ولادة المرأة قال:
أخرجوا من في البيت من النساء، لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته[٢].
- عن محمّد بن سنان، قال: كان علي بن الحسين (ع) إذا بشّر بولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى حتى يقول: أسويّ: فإذا كان سوّيا قال: «الحمد للّه الذي لم يخلق منّي خلقا مشوّها»[٣].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا ولد لكم المولود أيّ: شيء تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به. قال: خذ عدسة جاوشير فديّفه[٤] بماء ثمّ قطّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين، و في الأيسر قطرة، و أذّن في أذنه اليمنى، و أقم في اليسرى يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته، فإنّه لا يفزع أبدا و لا تصيبه أمّ الصبيان[٥].
- عن أبي عبد اللّه (ع) قال: مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصّلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم و لا تابعة أبدا[٦].
- عن أبي جعفر (ع) قال: يحنّك المولود بماء الفرات، و يقام في أذنه[٧].
- و في رواية أخرى حنّكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين (ع) فإن لم يكن فبماء السماء[٨].
[١] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٣٦ باب ٣٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٢] - الوسائل: ج ١٥ ص ١١٩ باب ١٨ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٣] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٤٣ باب ٣٧ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٤] - فديّفه: داف الدواء و أدافه: خلطه و أذابه في الماء.
[٥] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٣٧ باب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٦] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٣٧ باب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد ح ٣.
[٧] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٣٨ باب ٣٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٨] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٣٨ باب ٣٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٣.