قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١١٥ - القاعدة «٢٠» الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته
أمر بشيء له مقدمات هل لك في هذا الموضوع أمر واحد أو أوامر متعددة؟ أجاب بأنّ لي بعثا واحدا متعلقا بالفعل المطلوب[١].
ج: قال المحقق الخراساني قدس سرّه: إنّ وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات و العرفيات من أوضح البرهان على الملازمة، لوضوح أنّه لا يتعلق بمقدمة أمر غيريّ إلّا إذا كان فيها مناطه، و إذا كان الملاك في هذه الموارد كان في غيرها أيضا لعدم خصوصيّة فيها، فيصحّ تعلق الوجوب بها لتحقق الملاك[٢].
و قد يناقش فيه بأنّ الأوامر الواردة في الشرعيات و العرفيات ارشاد الى الشرطيّة و لا تكون مولويّة هذا في غير المقدمات التكوينيّة.
و أمّا في المقدمات التكوينيّة فإنّ الأمر المتعلق بالمقدمة ليس بحسب الحقيقة متعلقا بها بل هو بالنظر الدقيق تأكيد للبعث المتعلق بذي المقدمة، و ليس بعثا مستقلا في قباله[٣].
ثمّ انّك بعد الوقوف على أدلّة القائل بالملازمة و المنكر لها في هذا القول نقدر على استنباط الحق نفيا و إثباتا في الأقوال الأخر التي هي تفصيلات كما عرفت.
[١] - نهاية الاصول: ٢٠٢، ٢٠٣.
[٢] - راجع الكفاية: ١٢٦.
[٣] - راجع مناهج الوصول ١: ٤١١، و نهاية الاصول: ٢٠١، و المحاضرات ٢: ٤٣٧.