قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٧٤ - تحكيم النصّ في كلّ من الدليلين على الظاهر في الآخر
التطبيقات:
منها: ما ورد في الصلاة في الثوب النجس:
ما
رواه الحلبي قال: سألت الإمام الصادق عليه السّلام «عن رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره [آخر]، قال: يصلّي فيه»[١].
و ما
رواه سماعة قال: «سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلّا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمّم و يصلّي عريانا»[٢].
فإنّ الرواية الاولى صريحة في جواز الصلاة في الثوب المتنجّس و ظاهرة في تعيّنها، و الرواية الثانية صريحة في جواز الصلاة عاريا و ظاهرة في تعيّنها، فنرفع اليد عن ظهور كلّ منهما بنصّ الآخر، فتكون النتيجة هي التخيير بين الصلاة في الثوب المتنجس و بين الصلاة عاريا[٣].
[١] - وسائل الشيعة ٢: ١٠٦٦، الباب ٤٥ من أبواب النجاسات، الحديث الأوّل.
[٢] - وسائل الشيعة ٢: ١٠٦٨، الباب ٤٦ من أبواب النجاسات، الحديث الأوّل.
[٣] - التنقيح ٢: ٣٩٠، ٣٩١.