قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٥ - القاعدة «٥» المشتق
٥- نصّ القاعدة: المشتقّ[١]
توضيح القاعدة:
و لتوضيح القاعدة تطرح الامور التالية:
١- اختلفوا في أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا أو فيما يعمّه
و ما انقضى عنه المبدأ بعد اتفاقهم على كونه مجازا فيما يتلبس به في المستقبل[٢].
ثمّ إنّ الأقوال في المسألة كثيرة، فقال بعضهم: إنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبس مطلقا، و اختار آخرون كونه حقيقة في الأعم منه و ممن انقضى عنه المبدأ مطلقا، و فصّل بعضهم بين ما كان مأخوذا من المبادئ المتعدية إلى الغير فحقيقة في الأعم، و بين ما كان مأخوذا من المبادئ اللازمة فحقيقة في خصوص المتلبس، و قال بعضهم: إنّه حقيقة في خصوص المتلبس إن كان مبدؤه مما يمكن بقاؤه و ثباته، و في الأعمّ إن كان ممّا ينصرم. و قال بعضهم: إنّ محل النزاع ما إذا كان المشتق محكوما به بعد الاتفاق على كونه حقيقة في الأعم إن كان محكوما عليه[٣].
[١] - راجع فوائد الاصول ١: ٨٢، و نهاية الاصول: ٦٥، و مناهج الوصول ١: ١٨٧، و المحاضرات ١: ٢٢٧.
[٢] - راجع الكفاية: ٣٨، و فوائد الاصول ١: ٨٢، و نهاية الاصول: ٦٥، و المحاضرات: ١: ٢٢٧.
[٣] - راجع نهاية الاصول: ٧٢.