قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٧٦ - القاعدة «٦٥» حجّية الشهرة الفتوائية
التطبيقات:
١- قال في تحرير الوسيلة: المشهور أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال و إن كانت عنده أربع كانت لكلّ واحدة منهنّ ليلة فليس له ليلة، بل جميع لياليه لزوجاته و إن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع و ليلتان له، و إن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث و الفاضل له ... و الأقوى ما تقدّم (من أنّه) إن كنّ أربع و بات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة و لا يفضّل بعضهنّ على بعض، و إن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهنّ ثلاث ليال و الاخرى ليلة، و إن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين و الليلتان الاخريان للاخريين[١].
٢- قال في العروة: إذا تزوّج صغيرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور ... و قيل: بخروجها عن الزوجيّة.
و لكنّ الأقوى بقاؤها على الزوجيّة و إن كانت مفضاة، و عدم حرمتها عليه[٢].
٣- قال في منهاج الصالحين: المشهور المنع عن بيع أواني الذهب و الفضّة للتزيين أو لمجرّد الاقتناء، و الأقوى الجواز، و إنّما يحرم استعمالها كما مرّ[٣].
٤- و قال أيضا في مسألة بيع الفضولي: و المشهور أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها و لكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها[٤].
[١] - تحرير الوسيلة ٢: كتاب النكاح: ٣٠٣ مسألة.
[٢] - العروة الوثقى أحكام النكاح، في ما يتعلّق بأحكام الدخول فصل ٢ مسألة.
[٣] - منهاج الصالحين ٢: ٥ مسألة( ١٣).
[٤] - منهاج الصالحين ٢: ١٧ الرابع من شرائط العوضين.