قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٧٠ - أقسام الإجماع
التطبيقات:
١- قال صاحب الجواهر قدس سرّه: لو تيقّن فعل الطهارة و شكّ في الحدث بعدها لم يعد الوضوء إجماعا محصّلا و منقولا مستفيضا[١].
٢- و قال السيّد الحكيم قدس سرّه: و يجب ستر المرأة تمام بدنها إجماعا[٢].
٣- و قال: الصبيّة غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها (في الصلاة) إجماعا محقّقا[٣].
الاستثناءات:
إذا كان في مورد الإجماع دليل شرعي أو أصل يقطع أو يحتمل استناد المجمعين الى ذاك الدليل و الأصل، فيكون ذلك الإجماع مدركيّا أو محتمل المدرك فلا يكون حجّة.
و من ذلك ما ذكره السيّد الخوئي قدس سرّه في اشتراط العدالة في المرجع الديني، فقال: نعم، قد يستدلّ على اعتبار العدالة بالإجماع، و فيه، أنّه ليس من الإجماع التعبّدي في شيء، و لا يمكن أن يستكشف به قول الإمام عليه السّلام لاحتمال استنادهم في ذلك الى أمر آخر[٤].
و ما ذكره أيضا في عدم صحّة الإجازة بعد الردّ في العقد الفضولي فقال:
«و كيف كان، فقد استدل على القول الأوّل بامور: الأوّل: الإجماع. و فيه أنّه ضعيف جدّا إذ لم يتعرّض لهذا الفرع فيما نعلم قبل الشهيد أحد من الأصحاب، على أنّنا لو
[١] - الجواهر ٢: ٣٥٩.
[٢] - مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣٩.
[٣] - مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٦٧.
[٤] - التنقيح( الاجتهاد و التقليد): ٢٢١.