قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٦٧ - أقسام الإجماع
٣- اتفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمد صلّى اللّه عليه و آله على أمر من الامور، و هو المحكي عن الرازي[١].
٤- اجتماع المجتهدين من هذه الامّة في عصر على أمر، و هو المحكي عن الحاجبي[٢].
٥- اتفاق جماعة يستكشف منه قول المعصوم عليه السّلام أو رضاه، و اختاره الإمام الخميني قدس سرّه، و نسبه الى أصحابنا الإمامية[٣].
ثم إنّ الإجماع عند غير الإمامية حجّة مستقلّة و دليل برأسه في عرض الكتاب و السنّة و العقل، و أمّا عند الإمامية فهو ليس دليلا مستقلا في عرض السنّة، بل لاشتماله على قول المعصوم ٧ أو كشفه عنه يكون حجّة، فما هو الحجّة هو قول المعصوم عليه السّلام، و إلّا لم يكن لنفس الإجماع و اجتماع الآراء استقلال بالدليليّة[٤].
أقسام الإجماع:
إنّ الإجماع في الاصطلاح ينقسم الى قسمين:
١- الإجماع المحصّل: و المقصود منه: الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه، بتتبع آراء أهل الفتوى.
٢- الإجماع المنقول: و المقصود به: الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه و إنّما ينقله له من حصّله من الفقهاء سواء كان النقل له بواسطة أو بوسائط.
[١] - راجع أنوار الهداية ١: ٢٥٤.
[٢] - أنوار الهداية ١: ٢٥٤.
[٣] - أنوار الهداية ١: ٢٥٤، ٢٥٥.
[٤] - أنوار الهداية ١: ٢٥٤، ٢٥٥، و نهاية الاصول: ٥٢٨.