قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣١٩ - القاعدة «٥٧» أخذ القطع بحكم في موضوع مثله
ب: لزوم اللغويّة:
إنّ تعلّق حكم بموضوع ثم تعلّق حكم مماثل به بعنوان المقطوعية يوجب اللغويّة[١].
و قد نوقش فيه بأنّ اللغوية تلزم فيما إذا احرز إتيان المأمور بمجرّد القطع، و أمّا في غير هذه الصورة فلا تلزم اللغويّة، هذا في الأحكام الشخصية، و أمّا الأحكام الكليّة فتعلّقها مطلقا لا يكون لغوا، لعدم تحقق إحراز الإتيان[٢].
مستند الوجه الثاني:
قد ظهر ممّا ذكر في مناقشة مستند الوجه الأوّل مستند الوجه الثاني فلاحظ.
مستند الوجه الثالث:
قال الإمام الخميني قدس سرّه: التحقيق التفصيل بين المأخوذ تمام الموضوع؛ فلا يأتي شيء من المحذورات فيه أبدا، لأنّه مع تعدّد العنوانين الذين هما مركب الحكم تدفع المحذورات كلّا، و بين المأخوذ جزء الموضوع؛ فيأتي فيه المحذورات مع ما فيها من المناقشات[٣].
[١] - راجع أنوار الهداية ١: ١٣٢، ١٣٣.
[٢] - أنوار الهداية ١: ١٣٢- ١٣٣.
[٣] - راجع هامش أنوار الهداية ١: ١٣١.