قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣١٨ - القاعدة «٥٧» أخذ القطع بحكم في موضوع مثله
بالحكم الثاني، و ما يمتنع تصديق المكلّف به لا يمكن جعله، و في حالات إصابة القطع للواقع يلزم اجتماع المثلين حقيقة، و هو ممتنع[١].
و قد نوقش فيه بوجوه:
١- إنّ العلم من عوارض المعلوم كالشكّ الذي هو من طوارئ المشكوك، فكما أنّ المشكوك بما أنّه مشكوك موضوع يمكن تعلّق حكم مماثل به كذلك المعلوم بما أنّه معلوم موضوع يصحّ تعلّق حكم مماثل به[٢].
٢- إنّ محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكّد، و ذلك لأنّه إذا كانت النسبة بين الموضوعين هي العموم المطلق كان الحكم في مورد الاجتماع آكد منه في مورد الافتراق، و المقام من هذا القبيل، فإنّ النسبة بين الصلاة بما هي و الصلاة بما هي مقطوعة الوجوب مثلا هي العموم المطلق، فيكون الحكم في مورد الاجتماع آكد منه في مورد الافتراق[٣].
و قد يجاب عن هذه المناقشة بأن التأكّد إنّما يكون في مثلين لا طوليّة بينهما كما في اكرم العادل و اكرم الفقير، لا في المقام، حيث إنّ أحدهما متأخر رتبة عن الآخر لترتبه على القطع به، فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكّد[٤].
٣- إنّ البعث و الزجر من عوارض الباعث و الزاجر حقيقة لصدورهما منه، و لا عروض لهما بالنسبة الى المتعلق حتّى يلزم اجتماع المثلين[٥].
[١] - راجع دروس في علم الاصول ٢: ٢٤٢، ٢٤٣.
[٢] - راجع أنوار الهداية: ٣٨، ١٣١.
[٣] - راجع مصباح الاصول ٢: ٤٥.
[٤] - راجع دروس في علم الاصول ٢: ٢٤٣.
[٥] - راجع نهاية الاصول: ٤٠٤.