قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٥ - القاعدة «٢» الإطلاق في مفاد الهيئة
و غيرهما.
أدلة القول بالامتناع:
يستدل للقول بالامتناع بوجوه:
الدليل الأول: كون مفاد الهيئة جزئيا لا يقبل الإطلاق و التقييد.
توضيح الدليل يتوقف على مقدمات:
أ: اقسام الوضع:
يتصور للوضع أقسام أربعة:
١- الوضع العام و الموضوع له العام، و هو أن يتصوّر الواضع المعنى الكلي حين الوضع و يضع اللفظ لذلك المعنى الكلي.
٢- الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، و هو أن يتصور الواضع المعنى الجزئي و يضع اللفظ لذلك المعنى الخاص و الجزئي.
٣- الوضع العام و الموضوع له الخاص و هو أن يتصور الواضع المعنى الكلي و يضع اللفظ لمصاديق ذلك المعنى الكلي.
٤- الوضع الخاص و الموضوع له العام و هو أن يتصور الواضع المعنى الجزئي و يضع اللفظ للمعنى الكلي الشامل لهذا الجزئي و غيره[١].
هذا بحسب التصور و لا شبهة في إمكان القسمين الأولين و وقوعهما، و لكنّه استشكل في امكان القسمين الأخيرين بأنّه لا يمكن أن يكون العام مرآة للخاص
[١] - راجع المحاضرات ١: ٥٣- ٥٥.