قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٣٥ - القاعدة «٢٣» الأوامر و النواهي تكون متعلّقة بالطبائع دون الأفراد
٢٣- نصّ القاعدة: الأوامر و النواهي تكون متعلّقة بالطبائع دون الأفراد[١]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
الأوامر و النواهي مطلقا متعلّقة بالطبائع[٢].
تعلق الأمر و الطلب بنفس الطبيعة بما هي مرآة الى الخارج[٣].
توضيح القاعدة:
قال الإمام الخميني قدس سرّه: إنّ محطّ البحث ليس في تعلق الأوامر و النواهي بالكلي الطبيعي أو افراده ممّا هو المصطلح في المنطق، فإنّ الماهيّات الاعتبارية المخترعة كالصلاة و الحج ليست من الكلّيات الطبيعية، و لا مصاديقها مصاديق الكلي الطبيعي، فإنّ الماهيات المخترعة و كذا أفرادها ليست موجودة في الخارج، لأنّ المركب الاختراعي كالصلاة و الحج لم يكن تحت مقولة واحدة، و لا يكون لمجموع امور وجود حتّى يكون مصداقا لماهيّة و كلّي طبيعي، بل المراد من الطبيعي هاهنا هو العنوان الكلي سواء كان من الطبائع الأصيلة أم لا، فعلى هذا
[١] - الكفاية: ١٣٨.
[٢] - مناهج الوصول ٢: ٦٥.
[٣] - نهاية الأفكار ١: ٣٨١.